الشيخ محمد آصف المحسني
234
معجم الأحاديث المعتبرة
الرّجل يصلّي الفريضة ثم يجد قوماً يصلّون جماعة أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم ؟ قال : نعم وهو أفضل قلت : فإن لم يفعل قال : ليس به بأس « 1 » . [ 5566 / 4 ] وعن سعد عن أبي جعفر عن محمد ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيداللّه الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا صليت صلاة وأنت في المسجد فأقيمت الصلاة فإن شئت فأخرج وإن شئت فصلّ معهم واجعلها تسبيحاً « 2 » . فقيه ( مكرّر ) روى الحلبي عن الصادق عليه السلام عن أبيه مثله . ولاحظ الباب السادس من هذه الأبواب ولاحظ الباب 40 . ( 36 ) حكم من دخل في الصلاة فانعقدت الجماعة [ 5567 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام : عن رجل دخل المسجد وافتتح الصلاة فبينا ( فبينما - خ ) هو قائم يصلّي إذا أَذَّن المؤذن وأقام الصلاة قال : فليصلّ ركعتين ثم يستأنف الصلاة مع الإمام ولتكن الركعتان تطوّعا « 3 » . ورواه الشيخ في تهذيبه عن أحمد عن الحسين عن النضر عن هشام بن سالم بأدنى تفاوت . ( 37 ) حكم تعيين إمام آخر في أثناء الصلاة [ 5568 / 1 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام : عن رجل أَمَّ قوماً فصلّى بهم ركعة ثم مات قال : يُقدّمون رجلًا آخرو يعتَدُّون بالرّكعة ويَطرَحون الميّت خلفهم ويغتسل مَنْ مَسَّه « 4 » . ورواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه « 5 » عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيداللّه بن عليّ الحلبي . ورواه الصدوق
--> ( 1 ) . التهذيب : 3 / 50 . ( 2 ) . التهذيب : 3 / 279 ، الفقيه : 1 / 407 الطبعة المحققة وجامع الأحاديث : 7 / 406 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 379 ، التهذيب : 3 / 274 وجامع الأحاديث : 7 / 408 . ( 4 ) . الكافي : 3 / 383 ، التهذيب : 3 / 43 ، الفقيه : 1 / 262 وجامع الأحاديث : 7 / 410 - 411 . وربّما يشعر الحديث بعدم اشتراط غسل مس الميت في الصلاة فتدبر . ( 5 ) . سند الشيخ بكلمة ( أبيه ) يسقط السند عن الاعتبار على الأرجح لعدم ثبوت حسن محمد بن عيسى الأشعري ، نعم لو كان المراد به محمد بن خالد البرقي لكان الخبر معتبراً على نحو الاحتياط .